الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧-
227
وأما في الوصايا فقول محمد بن محبوب الثلث.
وأما في الدين فقول موسى بن على
وتجوز الوكالات للرجل من الرجل والمرأة، وللمرأة من المرجله
والمرأة
ولا يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم.
وان جاء صبى لم يبلغ الحلم طالبا أو مطلوبا اليه فحكم له فه
له
وان حكم عليه لم يجز له عليه، وله أن يطلبه اذا بلغ.
وان استحلف خصمه فليس للحاكم أن يستحلفه له.
فان جهل الحاكم واستحلفه رفعه الى حاكم وطلب يمينه استحلفه
وله أن يرجع يستحلفه اذا بلغ. انقضى.
واذا أقام الرجل شاهدين فشهدا أن هذا فلان بن فلان وارث فلان
ابن فلان فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة
فان شهدا له أنه شهد معنا فليس للحاكم أن يقبل هذا أيضا حتى
يشهدا على النسب
٢٢٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.