الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦-
226
-
وليس للوصى ان مات أن يوصى فى ما أوصى اليه فيه الى إلا أن يجعل له ذلك الذي أوصى اليه
وليس لمن أقامه الحاكم ليتيم أو غائب أو مجنون أن يوكل غيره،
ولا يوصى الى غيره
ولا للحاكم أن يجعل له ذلك
وان جعل الموصى للوصى مصدقا فى ما أقر به عليه من دين أو وصية
فقد اختلف فيه.
على
فقال موسى بن على: يصدق
وقال محمد بن محبوب: اذا حد له حدا صدق الى الحد
وروى عن محبوب أنه قال: يصدق الى ثلث ماله.
وكذلك اذا قال: لفلان على حق وقد جعلته مصدقا في ما ادعى
ففى هذه قال موسى بن على: انه يصدق مع يمينه.
ويوجد فى الكتب: أنه لا يجوز إلا البينة
وقول موسى بن على احبهن إلينا في الدين
وأما فى الوصايا فليس فيه اختلاف لأن الوصايا لا تجاوز الثلث
بتصديق ولا ببينة
٢٢٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.