الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣-
-
من كتاب أبا قحطان:
باب
(في الشهادة)
وأنما ينفذ الحاكم الحق باقرار أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل
وامرأتين.
قال: ولا يحكم الحاكم بشهادة غير العدل من الرجال والنساء في الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من جميع الملل كلها الا ما قد اختلف فيه من شهادة غير العدلة من النساء تشهد بالرضاع على فعل نفسها، وليس بالمعمول به اليوم الا أن تكون عدلة.
ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين أو رجل وامرأتين كذلك في جميع الحكومات كلها على جميع الملل كلها إلا في الزنا فانه على ما فرض الله عز وجل من شهادة الأربعة العدول من الرجال لا نساء
معهم
لأنه لا تجوز فى الزنا شهادة النساء وحدهن ولا
مع
الرجال
ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان، وبالمرأتين مع
ويحكم بشهادة النساء وحدهن فى ما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، ويجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين
وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على