كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤

-

24

-

ملتهم على ما يجوز من ذلك بين أهل الصلاة فى جميع الحكومات ولا في

ما عاد في المعنى عليهم

وذلك مثل ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة لأنه لا يجب

لها على أهل الصلاة شيء.

وان اجتمع فى الشهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملتهم كانت فى ما يلزم أهل ملتهم جائزة، وغير جائزة في ما يلزم أهل

الصلاة.

وذلك مثل ما تقع به الشهادة الواحدة على الملى والمصلى أو يعود

في المعنى عليهم في

الحكومات كلها جميع

ولا تجوز شهادة أهل الملة منهم على غيرها من أهل الملل

وكل شهادة ردها الحاكم لعلة من جميع العلل كلها التي ترد بها الشهادات لم يجز بعد ذلك الا أن يكون ردها بجهله بعدالة الشاهد بها فقط ولو كان فرق الشاهد به الحكم مثل تفسير ما تجب به الحدود ونحو ذلك ثم يرجع الى التبيين

وكل من احتمل شهادة ممن لا تجوز شهادته أن لو شهد بها في حال ما احتملها ثم أداها في حال تجوز شهادته بها فانها جائزة.

قال: روى عن أزهر أنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد بعد أن

هد بها في شهادته

يشهد

وقال: يشهد الشاهد بما سمع ورأى من الحكام وغيرهم وان لم