الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠230
-
شاهدين شهدا أن هذا فلان بن فلان بن فلان، والهالك الذى يطلب يراثه فلان بن فلان بن فلان، وادعى آخر ميراث هذا الهالك، وأحضرك شاهدين أنه فلان بن فلان بن فلان، وأنك رأيت أن الأقرب الى الهالك أولى بالميراث، فطلب هذا الذى يلقى الهالك الى أربعة أبى أن يحضر بينة أنه تلقى الهالك الى مثل ما لقيه الأول، وزعم أن شهوده بمكة واليمن، فطلب الرجل الذى رأيت له الميراث يمين هذا الطالب أن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه، هل يلزمه في ذلك يمين؟
قال: فلا أرى عليه فى هذا يمينا، ولا يعجل فى الحكم حتى يجعل له أجلا الى وقت قدوم الحاج من مكة، ووقت قدوم الناس من عدن، خان جاء بشهود يصح له ميراث له ميراث بهم ورثه، وان لم يصح له شيء، ولم يحضر بينة حكمت بالميراث للأقرب
وأقول: ان كان يدعى أن له بينة يشهدون له أنه يلقاه الهالك الى مثل ما لقيه الأول سلمت الى الأول نصف الميراث، ووقفت النصف الباقي الى هذا الأجل.
فان أحضرك بينة الى هذا الأجل فصح له بها شيء وإلا سلمت الباقى الذى أوقفته الى الذي صح له الميراث
وعن امرأة أحضرتك شاهدين شهد أحدهما أن عبد الله بن سيار أشهدني قبل خروجه الى مكة لزوجته سعيدة بنت أبي خالد بداره ونخلات اشتراهن، وأنا أعرفهن قضاها النخلات والدار بصداقها الذي لها عليه، وهى يومئذ زوجته يحق لها عليه ومن أكل من مالها
وقال الآخر: ان عبد الله بن سيار أشهده قبل خروجه الى مكة