كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

231

-

أنه قضى زوجته سعيدة ابنة أبي خالد جارية وصيفة بنت نجية وداره وأنا أعرفها، ونخلات اشتراهن من حيوة بصداقها أو بحق لها عليه،

وبما أكل من مالها

قال عبد

وحقها على

الله

بن سيار: فان رجعت أنا حيا من سفري فالمال مالي

فقد نظرت في هذين الشاهدين فوجدتهما يجتمعان على داره، وقال أحدهما: ونخلات اشتراهن، وقال الآخر: وبما اشترى من حيوة

فان كان من هؤلاء النخلات الذى اشترى من حيوة، وصح ذلك بمعرفتهما لهؤلاء النخلات فقد اجتمعا أيضا عليهن

وان لم يعرفاهن ويحداهن فشهادتهما فى النخلات مختلفة، ولا يثبت لها إلا داره.

وان عرف الشاهدان النخلات فقد صح لها داره وهؤلاء النخلات إذا كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح البدن.

وقوله (فان رجعت من سفرى هذا حيا فالمال مالي وحقها على) هذا القضاء، وهو تام لها لهذا اذا كانت قد قبلت يومئذ

فهذا لا

يهدم

ما قضاها.

واذا لم تكن قبلت حتى رجع عن ذلك أو مات كانت هذه النخلات

والدار له ولورثته، وكان لها هى قيمة ذلك فى ماله برأى العدول

واذا أقام رجل شاهدين أن أباه فلانا مات يوم

•

كذا، ثم أقام رجل