الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢-
232
-
آخر البينة أن فلانا أب له، وأنه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده فان النسب يثبت والمال ولكن من سبق منهما حكم له
بالمال
واذا جاء آخر وأقام بينة تدفع الأول لم يلتفت الى ذلك،
الشهادة الآخرة معارضة.
وكانت
فان أقام الثانى بينة قبل أن يحكم للأول بالمال وقف الحاكم حتى يقيم الثاني بينة أخرى فيحكم بها.
بقوله
رجل قال: ان فلانا مات وأنا الذى توليت دفنه وقبره فلا يحكم
فان أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا أنه مات فيطيب لهم قسم ماله فأرجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى.
وعن الوصى هل له أن يقاسم الورثة حصص الموصى لهم اذا كانوا
غائبين أو حاضرين، وتكون الوصية في يده؟
قال: ليس له ذلك ولا عليه لأنه ليس بوكيل للموصى لهم.
واذا حلف الحاكم خصما لخصمه، وطلب المحلف أن يكتب له ويشهد
له فعليه ذلك.
الله الرحمن الرحيم. كتاب كتبه فلان بن فلان في يوم
يكتب: بسم كذا وكذا من سنة كذا وكذا، وشهد عليه المسلمون