كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

-

234

-

فنشل

ــاب

(في الآجال في البينات)

ومن ما يوجد أنه معروض على أبى الحوارى وأبى الحسن:

وقال فى الرجل تفقأ عينه، أو يصاب فتكسر سنه، أو يضرب يده ثم يمكث ماشاء الله، ثم يرفع الى المسلمين فيقول الذي أصابه أجلوه سنة من اليوم فيقول البينة: انه قد أصابه منذ أكثر من

قال: ان أجله منذ منذ يوم أصيب

سنة

قال غيره: نعم، وكذلك جميع ما أشبه هذا من الرجل والسمع والعقل والجماع وما تجب به الدية عند ذهابه فأداه.

وكذلك المرأة تفقد زوجها ثم تمكث أربع سنين

فقد. فأجلها يوم

وحفظ ذلك سعيد بن محرز عن هاشم.

وأما الذي دخل بامرأة فقالت: انه لم يدخل بها وهو معها

سنة أو أكثر، وهو يقر بذلك

فانه يؤجل منذ يوم يرفع عليه

وكذلك الذي يملك امرأة ثم يرفعون عليه بالأداء بعد أن مكث

ما مكث.