كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

-

235

فانه يؤجل مذ

يوم رفع عليه

وان جاء بنقدها وإلا فرضت عليه النفقة والمؤنة

وكذلك المغاسل يغاسل القوم على قطعة ثم يتركها لا يغسلها سنين فيقول القوم: رد علينا قطعتنا فيقول: أنا أقوم بها

فانها يؤجل مذ يوم يرفع عليه، فيؤجل فى ذلك بقدر ما يغسل

ويصلح.

في بيع

وقيل في الذي يصح عليه الحق وله المال أو يعرض ما له عليه.

فانه يؤجل حتى يبيعه ففيه اختلاف:

قال من قال: لا كفيل عليه، ويقدم عليه في ما له

وقال من قال: عليه الكفيل لأنه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى

وأما الذى لا مال له وأجل حتى يعمل فلا كفيل عليه، ولا نعلم

ذلك اختلافا

وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق، وقالت: شهود لي بالبصرة.

يعزل عنها من وقت أجلها

فاذا لم يعرف باطل قولها فانه يعزل عنها، ويؤجل أجلا، وذلك

اذا سمت شهودها.