الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١-
-
وان رد اليمين اليها استحلفت بالله ما جامعها ثم يقال له: تأجل
نة
فاذا أجل ولم يقدر جبر على طلاقها، وأعطاها صداقها
والقول قولها
مع يمينها لقد فرجها أو مس
صح أنه أغلق عليها بابا
أو أرخى عليها سترا بإقراره أو شهادة عدلين
والمدعى يؤجل فى البينة ما تأجل لأنه هو الطالب الا أن يكون أجلا يضر بالخصم لحال ما مر به من احضار ما يطلب اليه فلا يكون الأجل في ذلك إلا بما يراه الحاكم عدلا
الحاك
عدنة
وكذلك ان كان شيء من ما يقدم ألا يغيبه فيكون الأجل بقدر ما يراه
وما لم يكن فيه شيء من هذا فله ما تأجل.
ومن غيره: وان لم يسم بينة لم يؤجل في ذلك
وقال محمد بن محبوب: ان ادعى رجل على رجل حقا وقال عندى له يوما فان جاء ببينة والا ترك ان لم يجد كفيلا لئلا يضيع
حبس
الحق.
ومن ادعى بينة فللحاكم أن يسأل عنها
فان كانت عادلة أجله
(م 16 - الايضاح في الأحكام)
٢٤١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.