كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

2400

-

وأما الرجل فاذا جاز بها فلها الخيار: ان شاءت أقامت، وان شاءت خرجت بغ سنداق.

والأجل في ذلك على ما يمكن إحضار البينة

وقال من قال: اذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم أنها رتقاء والا فعليه صحة ذلك بمن يثق به من النساء

وان لم تكن بينات في ما بين الرجال والنساء فما لا يطلع عليه الرجال من الرتق والعقل في النساء والعنين من الرجال وادعت المرأة لم يجز بها وأنكرهما فبينهما الأيمان في ذلك وليس بينهم بينات

الا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان عدلان وفارقاها من قبل هذا فشهدا عليها بذلك أو شهدا أنهما عرفاها بالرتق وهى صبية لا تسنتر فان شهادتهما جائزة عليها

وأما الرتقاء والعنين فيؤجلان سنة منذ يتنازعان

فان جاز الزوج بها، وأصلحت هي نفسها من الرتق والا لم يكن لها على الزوج صداق وفرق بينها وبين العنين، ولها صداقها ان كان مس الفرج أو نظر اليه

وكذلك ان تداعيا أن أحدهما خنثى، سل عن جميع هذا في ذلك

قال أبو المؤثر: القول قول الرجل اذا قال انه قد جاز بها، وأطاق جماعها استحلفت بالله لقد نكحها وأطاق نكاحها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء.