الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣-
243
-
باب
) في الحقوق والواجبات اذا ثبتت)
من الكتاب المضاف الى الفضل:
واذا صح لرجل على رجل حق فى مال أو غيره ببينة فقد جاز. ويوقفه الحاكم على يد ثقة، ويحتج عليه، فان كانت له حجة والا
سلم المال
•
وان كان دين فيثبت بشاهدى عدل ثبت حقه.
وان ادعى الذي ثبت المال عليه أنه قد زال عنه بأداء وغيره فعليه البينة، ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل، ويؤجل أجلا على قدر ما يأتي ببينته
من موض
مها.
فان نزل الى يمين الطالب أن الحق بعد عليه فان شاء حلف وان شاء رد اليمين الذى ادعى أنه أدى اليه فاليمين على الذي ادعى البراءة ويجبر عليها لأنه هاهنا المدعى، والمدعى البراءة عليه البينة، وطالب الحق. هو المدعى وعليه اليمين
وان رد اليمين على المدعى للبراءة فعليه اليمين، ان شاء حلفه
وبرئ.
وان نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعى
٢٤٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.