كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

-

244

قل محمد بن المسبح: انما يجبر على اليمين اذا أقر بما شهد به الشاهدان عليه.

فان كان منكراً بعد فاليمين على صاحب الشاهدين يحلف لقد شهد لمي شاهداي هذان بحق ما زال عنه الى هذا الوقت ثم يؤخذ بالحق وعليه

وان رد اليمين على المدعى فعليه اليمين ان شاء حلف وبرئ

وان نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعى

ويحبس من صح عليه حق الا أن يؤجله طالبة برأيه اذا طلب الى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع اليه حقه، وان لم يفعل حبسه حتى

يعطيه.

منه

من

فان كان له مال وعرض ماله خير أصحاب الدين بين أن يعتوضوا ماله برأى عدول البلد وبين أن يؤجلوه بقدر ما

يبيع من ماله

•

وان كره الديان أن يعتوضوا منه أجله الحاكم بقدر ما يبيع من

اله

وان كره الديان أخذ عليه كفيل ملى بحقوق القوم الى الأجل والا فالحق على الكفيل

وقال من قال: لا يحمل عليه كفيل اذا طولب بالكفيل، فان أتى به وقدر عليه والا فلا يحبس على الكفيل ولكن يحجر عليه ماله اذا عرض

ماله