الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣-
263
-
الحاكم يبيعه اذا نادى عليه في أربع، ثم أمر بالبيع من بعد يحتج على الورثة أن يفدوا المال.
ما
وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة أن يحضروا دعوى
الوصى ان أرادوا أن يفدوا المال
وقد كان الحكام يحتجون على أولياء اليتامى
وليس له أن يحكم حتى يحتج الا أن يكون الورثة البالغون أغيابا من عمان فانه ينفذ الحكم ولا ينظر حجتهم
والوصى اذا صحت وصايته كان أولى بإنفاذ الوصية من الورثة
وان كان دين فقضاه الورثة أو أحاله صاحب الحق عليهم وأبرأ الموصى أجزاً عن الوصى والموصى، وكذلك الوصية.
وان أحال أصحاب الدين والوصايا بديونهم ووصاياهم على الورثة
وأبرءوا الموصى والوصى فذلك جائز، وليس للوصى عليهم سبيل
وان تنازعوا فقال الورثة: نحن نؤدى كان الوصى أولى من ورثة الهالك. انقضى
واذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم في مال الهالك ثم صح عليه حق لرجل منهم لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد
ومن جواب أبى الحوارى: قلت: ان صح على الميت ديون بعد موته، هل على الحاكم أن يقضى عن الميت دينه أو لجماعة المسلمين؟