كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

-

وكذلك يفعل في السلف اذا كان على الهالك

ومن جواب أبي عبد الله الى الصلت بن مالك الامام: وذكرت في رجل هلك وأوصى بدين، وأوصى الى رجل فى قضاء دينه وانفاذ وصيته وله أولاد منهم يتيم، ومنهم بالغ، من الغرماء أغياب، ومنهم حضور •

فالذي أقول: انه ليس على ورثة الهالك أن يباع مال صاحبهم بديون الأغياب، وانما يباع بديون من حضر الا أن تكون الديون تحيط ثمن ماله بجميع فتخرج حصة الأغياب، ويوقف على يدى عدل حتى يجئ الأغياب أو يصح موتهم فيكون لورثتهم

وأما اذا كان فى المال وفاء فليس يباع منه بحقوق الأغياب ولكن الأصل يترك في أيدى الورثة يستغلونه، ويحجر عليهم بيع

ومن غيره: وقد قيل: له أن يبيع المال ويجعله دراهم اذا خاف فوت المال باع بجميع الدين والوصايا على ما يجوز له أن ينفذ الوصايا الثلث، والدين من جملة المال

من

خمسمائة

واذا مات الرجل وترك ألف درهم، وترك ابنين فأخذ كل واحد منهما در هم، فأتلف أحدهما الخمسمائة التي ورثها، وبقى في يد أحدهما ميراثه ثم صح لرجل عليه دين خمسمائة فان له عندنا أن يأخذ درهم الباقية في يد أحد الوارثين، ويرجع هو على شريكه

الخمسمائة

ومن كتاب الفضل: واذا كان على الميت دين ورثه وارث فطلب اليه الدين فعرض المال على الديان فلم يعترضوا واحتج بالعدم لم يكن بمنزلة المدان لأن المدين ليس عليه الدين فى مال الميت ينادي عليه، ويأمر