كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

-

265

-

واذا أدان منه وهو مجنون فلا شيء له؟

وعن رجل مات وعليه دين فقدم رجل فضمن بعد موته، وترك الميت مالا أو لم يترك شيئا ثم ندم فرجع عن الضمان ففي ذلك اختلاف.

قال بعضهم: الضمان له لازم اذا كان عارفا بالحقوق التي ضمنها.

وقال بعضهم: اذا لم يدفعهم عن مال الميت حتى يتلف المال أو شيء منه، أو تموت بيناتهم فلا ضمان عليه

وقال بعض أهل الرأى فى من يضمن على أحد بغير أمره مثل هذا

القول واللـ ه أعلم

وأما اذا كان الضمان عليه بأمره فالضامن غارم.

درهم

وعن رجل ادعى على رجل أنه باع منه بعيرا بخمسمائة وأنكر المدعى عليه فأحضر المدعى شاهدا واحدا بالبيع، وأحضر شاهدا. لا يذكر بيعا الا الاقرار

آخر باقراره بأن للمدعى عليه خمسمائة

در هم

بخمسمائة، هل يحكم بشـ هادتهما؟

قال: لا يحكم بشهادتهما

ومن غيره: قد قيل: ان شهادة القطع والإقرار لا تتفق

وقد قيل: تتفق