الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦—
266 -
ومن الأثر: عن رجل أعطى رجلا دنانير ليشترى له بها شيئا فأتلفها ثم حضرته الوفاة فأوصى له بها فى ماله فطلب الرجل الى الورثة دنانيره فو عدوه أن يعطوه ثم قدر على شيء من حقه، وعرف شيئا من دنانيره بعينه
فله أن يأخذ دنانيره أو غيرها من الدنانير من مال الهالك،
الورثة.
ويعلم
وليس له أن يأخذ إلا دنانيره اذا كانوا يقرون له بحقه فالله أعلم
قال محمد بن جعفر: واذا أوصى رجل الى رجل، وعرفه دينه، وأمره أن يقضيه من ماله فله أن يقضيه من ماله بلا رأى حاكم الأهله،
ولا يمين يحلفونها على تلك الحقوق
وقال من قال: عليهم اليمين.
قلت له: وسواء كان له وارث أو لا وارث له؟
قال: نع
قلت: وسواء كان وارثه يتيما أو بالغا أو مجنونا أو معتوها أو
أخرس أو غائبا؟
قال: نعم.
ومن غيره: وأما ما ذكرت فى من باع ماله في سوق من يزيد
٢٦٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.