الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨-
وان كان الأمر الى الوصى دون الحاكم كان عليه أن يحلف أصحاب
الحقوق لازم له ذلك
ان كان فى الورثة أيتام كان الرأى فى ذلك الى الورثة ان أرادوا حلفوا وان أرادوا لم يحلفوا
وأما الوصايا فان أوصى الى أحد بعينه بشيء فان أراد الوصى أن يحلف كان له ذلك، وان ودعه وسعه ذلك الا أن يطلب ذلك الورثة كان لهم ذلك
وان لم يطلب الورثة يمين الموصى له وسع الوصى ترك اليمين، كان في الورثة يتيم أو لم يكن فيهم يتيم
وهذا في الوصايا
واذا أوصى رجل الى رجل فى ماله، وأوصى بوصايا في أبواب البر فادعى الوصى أنه قد أنفذها وأنكر ذلك الورثة فعليه شاهدا عدل أنفذها
من مال الموصى
٢٦٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.