الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧-
فأما مسعدة فقال: ليس يباع مال إلا حيا في سوق من يزيد إلا مال من أفلس وأمر الولاة ببيعه
وانما يباع في من يزيد أموال الموتى، ولكن رخص في والبضاعة، وكره بيع الأموال
الثوب
وأما سليمان بن عثمان فقال: لا يباع مال إلا حيا في من يزيد الا مال مفلس ومن أمر الوالى أو القاضي ببيع
فمن أراد بيع ثوب أو بضاعة فيدور به، ويعرضه على الناس ويقول: أعطيت كذا وكذا، فأما النداء فلا
وعن الموصى اذا أوصى الى رجل في قضاء دينه فاحتج الوصى على الورثة ثم توانى ولم يبع حتى خلا شهر أو سنين، أيبيع متى ما أراد أم عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع؟ فنعم عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع الا أن يقولوا له قيل ذلك: اذهب فبع بما رزق الله
فاذا أمروه بالبيع ثم باع لم يكن لهم بعد ذلك حجة، وليس عليه أن يحتج عليهم اذا أمروه بالبيع الا أن يقولوا: انه اذا أردت أن توجب شأعلمنا بذلك
وعن من أوصى اليه فى دين وحقوق ووصايا واقرار، فهل له أن يحلف هؤلاء جميعا؟ وهل عليه أن يحلف بعضهم؟ فان حلف من هؤلاء أحد والا لم يعطه شيئا؟
فعلى ما وصفت فاذا كان الأمر الى الحاكم لم يكن بد من اليمين،
فمن حلف أخذ، ومن لم يحلف لم يأخذ شيئا.