كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

باب

) في أمر اليتي م)

ومن ما يوجد عن أبى على: وعن امرأة لها ولد يتيم وله مال وهى فقيرة محتاجة، هل لها أن تأكل من مال ولدها؟

قال: فلها أن تأكل بالمعروف

قال موسى بن محمد في اليتيم: انه يحسب له من فريضته اذا جاء النحـ اشترى له شاة تذبح له، ويطعم منها يأكل أفرادها وشواها، لحمها يكون ثمنها فريضته التي له في ماله

وجميع

وكذلك اللقيط يطنا له من فريضته نخلة يأكل من رطبها مثل الناس.

ومن

حفظ موسى بن محمد عن عمر بن محمد: وسألت عن يتيم معه أم له فأخذت اليتيم بالمؤنة والغلام يكسب، أيتصدق عليه من ما كسب أو تصدق عليه؟

قال:: دفع ذلك من الفريضة التي فرضت على اليتيم فاقتضى له به.

مسألة في اليتيم: وعن اليتيم من باق عليه اذا لم يكن له مال؟

قال: ورثته البالغون ان كانت لهم أموال.

قلت: فان كانت الأم موسرة وليس للباقين مال؟