كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

قال

عليه

قلت: فان لم يكن الأحد من ورثته مال ولهم عيالات؟

قال: فحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون له بشيء.

وقال: هكذا حفظنا عن أشياحنا

قال غيره: نعم اذا لم يكن له مال ولا لورثته فنفقته في بيت مال

الله.

فان لم يكن فعلى كافة المسلمين، وليس لهم أن يضيعوهم.

مسائل عن أبي عبد الله:

وعن يتيمين الأحدهما مال قليل، والآخر لا مال له، وطلبت والدة الذي لا مال له الفريضة لابنها في مال أخيه وماله قليل، ما القول في ذلك؟ والى متى يفرض له؟

فأقول: له الفريضة في مال أخيه حتى يبلغ.

قال غيره: وقد قيل: ليس عليه فريضة لأخيه حتى يكون في ماله في غلته فضل عن نفقته في سنته، ثم هنالك تكون عليه في الفضل نفقة

وعن يتيم له مال يكفيه، وله سيف، أيباع السيف أم يترك؟