كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

-

28

وكل من أسقطت شهادته لحدث من جميع الأحداث كلها من ما توجب الحدود وغيرها ثم تاب وأصلح فانه تجوز شهادته الا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس فانه لا تجوز شهادته أبدا في نوع ما شهد به وفى غيره وان عزم وأدى وتاب وأصلح.

وترجع له الولاية اذا تاب، وذلك اذا حكم بشهادة الزور

وما لم يحكم بها ثم تاب قبلت

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: انه في بعض القول أن شاهد الزور اذا تاب وأصلح تجوز شهادته الا في النوع الذي شهد به

وكل شهادة لا يتم الحكم الا بها كان فيها على المشهود له من الشهود شهادة جازت عليه الا أن ترد ما شهد له به

أحد

وذلك نحو الشاهدين يشهدان لرجل بحق فشهد أحدهما أنه قبض منه كذا وكذا أو أقر معه به.

وقال: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة، ومن تنافى الشهادة به فى الوقت والمكان فى الجنايات والأموال

وذلك مثل الرجل تصح عليه البينة أنه قتل فلانا فأتى ببينة تشهد أنه كان فى ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البينة القتل للرجل غير البلد الذي فيه القتيل

معهم

ببند

وكذلك فى الأموال اذا ثبت الوقت أو المكان الذى قد ثبت، وكذلك

في الحدود