كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩

قالوا: والذي تجوز فيه الشهادة الواحد من الرجال والنساء اذا كانوا عدولا، العدلة من النساء في الرضاع عن نفسها، والرجل عن

هلال شهر رمضان

ولا تجوز شهادة المرأة في الهلال وحدها.

وقال غيره: يوجد عن أبى المؤثر أنه تجوز شهادة المرأة العدلة والأمة على هلال شهر رمضان اذا كانوا عدولا، وهذا المعنى ليس اللفظ نفسه فينظر فيه وقف في المرأة

ولا شهادة على الشفع ولا ما يمنع من الفيئة في الإيلاء انما ذلك للحكم، ولا يجب به تحريم وقف في الايلاء

وقال: انما تحفظ المعارضة فى الجنايات والحدود ومن غير كتاب أبي قحطان، ومن جواب أبى الحوارى

:

وعن رجل هو يعلم أنه يعمل بالمعاصى ولا يرتدع عن المحارم ويأتى اليه الناس يطلبون اليه أن يشهدوه بالشهادات على الحقوق في ما بينهم فاذا شهد أجازوا شهادته وحكم بها أو لم يحكم بها، هل يجوز لهذا الرجل أن يشهد ولا إثم عليه أو ترك ذلك أفضل له وأسلم؟

فعلى ما وصفت فهذا أدعى الى الشهادة وأجاب: فهو أفضل له، ويشهد بعلمه وقد أدى ما حمل من الشهادة ولا اثم عليه، وليس عليه أن

يقول هو لا تقبل شهادته

•

والاجابة الى الشهادة أفضل من التأخير عنها في المعاني التي تحدث

بين الناس من البيوع والوصايا وبما يرى ويسمع.