كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

الشهادة وان كان قد أساء فى ذلك، وقد قصر فلا نقول إنه أثم في ذلك

ولا غارم، ولا نترك ولايته تزول والله أعلم بالصواب

عن أبى الحوارى: وعن رجل دعى الى شهادة فشرط على الذي يحمل له الشهادة: أني أحمل هذه الشهادة على أني إذا أردت حملتها لك، وان أردت لم أشهد لك بها، وليس لك على أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندى

فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكم في البلد

وان كان الحكم فى غير البلد الذى أشهد عليه فيه، وشرط عليهم أني لا أخرج بهذه الشهادة الى بلد غير هذا البلد فان هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك ان شاء الله

وان أداها فى القريب والبعيد كان أفضل وأسلم.

وسألته عن شهادته الرجل من الورثة على الميت

قال: يدخل في نصيبه

ومن غيره: وعن إمام كانت معه شهادة لرجل فانه لا يقضى شهادته ولو شهد بها معه شاهد آخر، ولكن يقوم بها الإمام عند

القاضي

وإن كانت عند القاضى شهادة لرجل قام بشهادته عند ولم يقض لشهادته.

الإمام