كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

32

-

وإما أن يقضى الإمام أو القاضى بشهادته مع رجل شاهد معه

فلاء

وعن شاهد شهد بشهادة فقال: المشهود عليه: عندى بيئة بخلعه، وأحضر شاهدا يخلعه، وأحضر شاهدا آخر أنه يكسر مياه الناس:

فرأى أبو على ـ رحمه الله ـــ خلعه.

-

وعن رجل أسلف لرجل بجراب من تمر: هل يسعه أن يشهد له ولا يعلم أنه هو الذي أسلفه:

قال محمد بن هاشم: لا يسعه حتى يعلم أنه هو الذي أسلفه

ومن غيره قال: وقد قيل ان شهد على ذلك جازت شهادته

وان شهد أنه هو الذى أسلفه لم تجز شهادته

وقد قيل: انه ان شهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك وسئل فلا يكتم

بعد السؤال

وعن أبي عبد الله رحمه الله

-

-: وعن رجل أشهد قوما وكتبوا

شهاداتهم في كتاب ودفعوها الى رجل منهم أو من غيرهم ثقة عندهم واؤتمن عليها ثم طلبت إليهم الشهادة فأتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب عنهم علم معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة

ما فيه، ولم يشهدوا بجملة ما في كتابهم