كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

-

-

وأما اذا ادعى رجل مالا فى يد رجل قد أكله عليه بادعاء منه أنه له

وهو يسمعه فلم ينكر فاذا أنكر من بعد وطلب فلا حجة له

وكذلك فى العبد والدابة وغير ذلك

وأما اذا مات الذى أكل المال، وأقام ورثته شاهدى عدل أنه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورثته أولى به

وفى هذا فرق بين الحى والميت فافهم ذلك

والرجل يدعى مالا كان لجده فيدعى ميراث أبيه ولم يكن أبوه يدعيه من قبله فقيل: لا دعوى له، ولا يدعى عليه ببينة

وكذلك اذا ادعى ميراث وارث قد مات، ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات الا أن يكون موتهم متتابعا

وكذلك جاء الأثر عن موسى ابن أبى جابر وغيره من المسلمين

وأنا أحب أن تكون له حجته الا أن يكون الميت قد قامت عليه بينة تبطل ميراثه من ذلك المال

قال أبو المؤثر: الذي حفظنا من قول موسى ابن أبي جابر وهو قولى الا أن تقوم بينة عدل أن مال الأول مشاع الى يومه هذا، لا يعلم الشاهدان أنه جرى فيه قسم الى اليوم فانه اذا ذلك المال قسم

على المواريث قبل الأول فالأول

ومن

صح

كتاب فضل: وتقوم بينة عدل أن مال الجد والميت الأول مشاع

الى يومه هذا لم يجر فيه قسم الى اليوم هذا فانه يدخل في الحجة