الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣-
or
-
باب
(في الدعوى)
من كتاب محمد بن جعفر:
ومن ادعى مالا على رجل والمدعى عليه يسمع فلم يغير ولم ينكر
فان كان هذا المال فى يد المدعى له فانه يثبت له على الآخر
وان كان هذا المال فى يد المدعى عليه لم تضره هذه الدعوى الا أن يكون المدعى ادعى هذا المال أنه له وباعه لرجل آخر بمحضر من صاحب المال ومعرفته فلم يغير ولم ينكر فقد وجب البيع، وثبت هذا المال لمن اشتراه والله أعلم
وأما اذا باع رجل مالا لرجل ولم يدعه أنه له، وعلم صاحب البيع فلم يغير ذلك فان ذلك لا ذلك فان ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل
واذا أنكر المدعى عليه المال فى مجلس واحد أول مرة اكتفى بذلك
الانكار وان لم ينكر في بقية ما ادعى عليه في ذلك المجلس
وأما بعد ذلك المجلس فعليه أن ينكر فى كل مجلس ادعى عليه
وان لم ينكر فى المجلس الذي ادعى عليه فيه ثم أنكر من بعد لم
ينفعه انـ کاره.
٣٢٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.