كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

وقال غيره: ان السكوت بعد اليد والدعوى بمحضر منهم أو حيث تنالهم انه تقطع حجتهم، ولا حجة لهم ولا لورثتهم من بعد موتهم

والله أعلم

في يده

واذا تزوج رجل امرأة على صداق مائة نخلة ثم مات وصحت عليه ديون غير ذلك للناس، ولم يكن له مال فجاء رجل ثقة أو غير ثقة فأقر أن مالا للميت، وقضى أهل الحقوق حقوقهم برأيه من المال الذي في يده أو لم يفعل فطلب أهل الحقوق الى الحاكم أن يوصلهم الى حقوقهم من المال الذى أقر به الرجل لصاحبهم، وأن المقر قصد الى أرض ونخيل أو أموال فقال: هذه الأموال التى فى يدى لهذا الرجل الذي عليه الحق لهؤلاء الديان ولا يعلم أحد أن ذلك المال في يده ولا أنه للميت

فأقول: ان جاء الذى فى يده المال متبرعا برأى نفسه فدفع هذا المال الى ورثة هذا الهالك، والى الذين لهم عليه الحق فقضاهم منه حقوقهم فان أدرك أحد فى هذا المال وكان واقفا أخذه

وان كان المال قد تلف فعلى الدافع ضمانه لأنه هو الذي أتلفه الا أن يكون الورثة والديان هم الذين طلبوا ذلك اليه وادعوه فان أدرك ما يدرك به عليهم

وان كان الورثة والديان يعلمون أن هذا المال للميت الذي ورثوه:

ولهم عليه الحق فلهم أن يقبضوه من عند ثقة أو غير ثقة.

يد

الذي

وكذلك ان لم يعلموا أنه لصاحبهم الا أنهم يعلمون أنه في. أقر به فانهم يأخذونه لأنه كان أولى بما في يده، واقراره بما في يده

عليه بمنزلة الشاهدين

وأما اذا لم يعلموا أنه في يده ولا أنه لصاحبهم