كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

-

62

-

وفى هذا فرق بين الحي والميت،

فافهم ذلك.

ورجل يدعى مالا أنه كان لجده فيدعى ميراث أبيه منه ولم يكن

أبوه يدعيه من قبله

فقيل: لا دعوى له، ولا يدعى عليه ببينة

وكذلك اذا ادعى ميراثا من وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات الا أن يكون موتا متتابعا

وكذلك جاء في الأثر عن موسى ابن أبى جابر وغيره من المسلمين: وأنا أحب أن يكون له حجته الا أن يكون الميت قد قامت عليه بينة عدل بما يبطل ميراثه من ذلك المال الذي يطلبه الحى اذا كان موتهم متتابعا، بينة عدل أن المال الأول كان مشاعا الى يومه هذا لا يعلم

أو تقوم

الشاهد أنه جرى فيه قسم الى اليوم، فانه اذا على المواريث الأول فالأول

كتاب

صح

ذلك قسم

المال

موسى بن على – رحمه الله.: اعلم – رحمنا الله وإياك أن الوليد بن يحيى وروح وعبد الله ابنا خلف تنازعوا الى أن طلب أبناء خلف الى الوليد مال أبيهما، وأحضرانى شاهدى عدل وهما جيفر ابن زنباع ومحمد بن الحوارى فشهد جيفر بن زنباع أن مال خلف بن روح في يد الوليد بن يحيى لا أعلم أنه أفاته، وشهد محمد بن الحواري أن بن روح يد الوليد بن يحيى لا أعلم أنه أفاته ببيع ولا عطية وقد وصل الى تعديلهما من قبلك ثم وصلا الى الوليد وأحضرونى شهودا وهم عبد الله بن محمد والوليد بن عنبسة ينزلان سمد شهدا عن شهادة أم الأشعث بنت الوضاح وأم الوليد بنت عبد الرحمن أن الوليد بن يحيى يأكل ويدعى مالا في يده من بيوت وسكن البيت، ويدعى على خلف ابن

مال خلف

في