الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١-
فى رجل قال لرجل أجنبى أو لأخيه أو لأخته: ان كل ماله له فهو لفلانة قضاء بحقها عليه ثم أكله هو الى أن مات، ثم طلب المشهود له بالمال، وقال الورثة: ان والدنا أكل هذا المال الى أن مات.
فقال أبو حفص: قال أبو على: ان مأكلة المال لا تضر المشهود له حتى يأتوا ببينة عدل يشهدون أن المشهود له كان عالما بالقضاء، وكان المشهد يأكل المال بعلم المشهود له، فاذا كان ذلك فلا شيء للمشهود، وليس على الورثة ورثة الميت بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود له ويدعيه انما الادعاء على الحى، وأما الميت فليس على ورثته الا بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال بعلم من المشهود له، ولكن العلم والادعاء على الحي فهذا
قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون في وهم على أبي على
وقال: فلا عليهم بينة أيضا أن أباهم كان يدعى بعلم من المشهود له ولكنهم اذا شهدت بينتهم بالعلم
وأما الحى فاذا كان رجل يأكل مال رجل بعلم منه حتى مات الآكل
فهو لورثة الآكل وان لم يدعه عليه
يدى
ومن مالا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى الرجل يدعى مالا في رجل قد أكله عليه بادعاء منه أنه له وهو يسمعه ولا ينكره ثم أنكره من بعد طلب فلا حجة له
وكذلك فى العبد والدابة وغير ذلك
•
وأما اذا مات الذى أكل المال فأقام ورثته بينة عدل أنه كان يأكل
هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورثته أولى به