كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

-

-

وان شهدوا ببعضه وعجزوا عن بعض، وأن مال الوليد ما أكله وادعاه على خلف بعلم منه، وشهد له شهوده وما عجزوا عنه، وأخرجه شاهدا ابنى خلف فهو لبنى خلف

واعلم ما وصفت وبينته لك ان شاء الله والسلام.

ومن جواب لأبي عبد الله: وعن من أكل مالا وادعاه على رجل قد هلك

ثم طلبته ورثته اليه أو مات الآكل

قلت: كيف القول فيها؟

على ما رأينا فى الأثر قالوا: اذا كان هذا الآكل يأكل هذا المال يعلم من المأكول عليه حتى مات الآكل فقد مات وماتت حجته، وورثته أولى بما أكل حتى يصح الباقى أو ورثته أنه انما أكل بطعمة أو وكالة أو غير ذلـ ذلك.

فاذا مات المأكول عليه والآكل حى فورثته أولى بذلك اذا كان لصاحبهم حتى يصح هذا انما زال اليه

أنه

صح

وان كانا حيين وتنازعا فى مثل هذا فالذى هو له في الأصل هو

أولى به

فان كان ذلك في يد الآخر، وادعاه على هذا أنه له، وهذا لا ينكر

ولا يغير فقد استوجبه الذي هو فى يده ويدعيه على هذا

•

فان عاب وأنكر من بعد لم يدرك.