كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

-

والفرق بين الآكل والمأكول عليه اذا كان الأكل قد مات، وكان يأكل بعلم هذا وجب لورثته

وان كانا حيين فحتى يأكله بعلمه، ويدعيه عليه، وهذا لا ينكر

وعن رجل شهد لرجل بمال ثم كان يأكله المشهد وهو في يده الى أن مات وطلبه المشهود له، وطلبه ورثة المشهد

يرجع

فعندى أنه للذى أشهد له به حتى يسلمه اليه، ويقبضه منه ثم المشهد يأكله بعلم هذا حتى يموت، ثم يكون ورثته أولى به

والله أعـ سلم.

وعن رجل أكل مالا فادعاه من رب المال

فهو عندنا فى الأكل كما وصفت لك

وعن رجل أكل أرضا ثم فسل فسلا وصاحبها عالم بغسله أو بنى

فيها دارا وصاحبها عالم

فهى

عندنا أيضا مثل التي قبلها

(م ه ــ الايضاح في الأحكام جـ 2)