كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

-

قال: نعم اذا غرمها بعد أن طلبها الى الحاكم فلم يحكم له بها

قد ضمنها وصارت له والله أعلم.

قال غيره: اذا أقرضها بغير أمر ربها فقد ضمنها بعينها

فاذا أعطى ربها بدلها بالضمان الذى لحقه لها بعينها بحكم أو بغير حكم فهى له اذا رضى بذلك رب المال لأن له الخيار ان شاء أخذ المقرض بحقه، وان شاء أخذ المستقرض، هكذا عندى والله أعلم.

رجل طلق امرأته وانقضت عدتها، وادعى أنه كان ردها وأنكرت

هي، هل في هذا أيمان؟

قال: لا أيمان فى هذا الا بالبينة.

قلت: فان ادعى أن البينة قد ماتوا أو غابوا؟

قال: ليس هاهنا يمين، وقد بانت منه.

قلت: قد جاء بالبينة بردها بعد انقضاء العدة، وادعى أنه كان قد أعلمها بالرد قبل انقضاء العدة، وأنكرت هى ذلك، وطلب يمينها

قال: عليه البينة ان قد أعلمها بالرد وهى في العدة والا فيمينها

ما أعلمها بالرد

فان حلفت فقد بانت منه

وان كرهت أن تحلف فليس لها ذلك.