كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

—

72

-

وان ردت اليمين اليه فحلف لقد أعلمها بالرد في العدة وهي امرأته وجدت أنا أنها تحلف ما أعلمها بالرد في العدة.

قال غيره: وذلك اذا ادعى أنه أعلمها الشاهدان بالرد في بعض

القول.

وقال من قال: ليس فى هذا يمين الا بالبينة.

وقد قيل: اذا أعلمها أحد الشاهدين فى العدة ثبت عليها ذلك، ويأتيها بالشاهدين أو بالشاهد الباقي

فعلى ذلك قول من يقول فيه باليمين فعليها اليمين اذا ادعى عليها

ما لو أقرت به ثبت عليها في الحكم

وسألت أنا القاضي أبا سليمان هداد

- رحمه الله

-

عن الرجل

اذا رفعت امرأته عليه وادعت عليه الطلاق فأنكر فطلبت منه اليمين فرد عليها اليمين، هل يحلفها الحاكم؟

قال: اذا رد الزوج اليها اليمين فان الحاكم يشرط على الزوج بأن يمينها طلاقها

ويقول: انه اذا حلفت فقد طلقت، فاذا قال: نعـ فاذا قال: نعم، فان رضي بذلك وحلفها جاز لها أن تتزوج اذا انقضت عدتها

وان عزم على يمينها قال له الحاكم: ان استحلفتها جبرتك على

أن تطلقها

فان استحلفها على ذلك جبره الحاكم على أن يطلقها