الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥-
35
-
إنه قد
سمع
الكتاب عليه.
ما فى هذا الكتاب إذا كان الشاهد حاضرا لقراءة
وأما قوله (يشهد عليه بعد موته (فإذا طلب الشاهد الشهادة كان عليه أن يؤدى الشهادة فى حياته وبعد موته إذا كان كما وصفت لك من الأمى والكاتب وعن من شهد شهادة فيكون اللفظ الذي يشهد به بالأمس ويرجع فيقول بالغد. إنى ذكرت كلمة كذا وكذا، وأتوهم أنى زدت كلمة كذا وكذا فيزيد الحرف وينقص الحرف على نحو هذه المرة والمرتين والثلاث
فعلى ما وصفت فمادام يزيد فى شهادته وينقص منها فذلك مقبول منه ما لم يقع الحكم.
فإذا وقع الحكم لم يقبل له من بعد ذلك زيادة ولا نقصان، وكان الحكم بآخر ما شهد به.
روى عن أبي هريرة: أنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد بعد أن يشهد بما في شهادته
وعن رجل شهد معه ثقتان غير وليين أن ماله من موضع كذا وكذا هو لفلان عليه أن يصدقهما ويدع ماله أم لا
فعلى ما وصفت فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن يدع هذ
المال على قول بعض الفقهاء.
قال من قال: لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن
سيرين.