الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤34
-
وقال الأعمى: أدخلوه فى مائة رجل أو أكثر ويتكلمون جميعا فإن لم
أعرفه خاصة فأنا كاذب
قال: تجوز شهادته وحده.
وقال أبو عبد الله: إنما تجوز شهادة وكيل اليتيم على على غيـ فعله، ولا تجوز شهادته على فعله، تقدم الى الحاكم أو لم يتقدم.
وتجوز شهادته على غير فعله ولو لم يتقدم الى الحاكم
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أمره يدفع إليك كتابا فيقول لك: اشهد على بما في هذا الكتاب ولا يشهد عليه إلا بعد موته، هل يجوز ذلك إذا كان الرجل أميا أو قارئا؟
فعلى ما وصفت فاذا كان الرجل ممن يكتب ويقرأ فقال لك: إنه كتب هذا الكتاب بيده وقرأه وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فجائز لك
وبلغنا عن محمد بن محبوب - رحمه الله - أنه قال: إذا دفعه إليك مختوما وقال: إنه كتب هذا الكتاب بيده وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فجائز
وأما غير محمد بن محبوب فلم يسم بالختم فإن كان قال: قد قرئ عليه هذا الكتاب ولم يقل: إنه قرأه هو بنفسه لم تجز الشهادة على ذلك، كاتبا أو أميا.
وأما الأمى فلا يشهد عليه إذا قال له أن يشهد عليه بما في هذا الكتاب حتى يقرأ الكتاب عليه ويسمعه الشاهد، ويقول المشهود عليه: