كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

YA

-

يجمعهما هي وأولادها يتامى فقالت: ان هذا المال هو لأولادى خلفه

عليهم والدهم ليس في ذلك شيء.

قلت: هل يحكم عليها بيمين؟

فعلى ما وصفت فان كان لهذه المرأة فى هذا المال الذي يدعى فيه هذا حصة فأزالت حصتها منه الى أولادها، أو الى أولاد غيرها، أو الى أحد من الناس، ولم يكن مع المدعى عليها بينة فعليها له يمين بالله مازالت هذا المال أو حصتها من هذا المال الى فلان بن فلان، وهى تعلم أن له فيه حقا بوجه من الوجوه، أو ترد اليمين الى المدعى فيحلف على ما يدعى، وينقطع الحكم على ذلك

•

وان كانت هذه المرأة ليس لها فى ذلك المال ميراث معروف ولا حصة معروفة انما المال لليتامى، وانما قالت: لا تقول فيه شيئاً فليس ذلك من ما يزيل عنها دعوى من ادعى عليها فى هذا المال الذي حصتها فيه إلا باليمين ان لم تكن معه بينة عليها في ما يحلفها عن حصتها، أو فى ذلك المال ان كان المال مشاعا

قلت: أرأيت ان طلب الذى يدعى الأرض لولده يمين المدعى بذر

سبعة مكاكيك؟

قال: فنعم اذا ادعى بذر سبعة مكاكيك، وسمى كم رمح، وكم طول الرمح، فاذا عرف ذلك حلف على شيء محدود، وحكم له الحاكم على ما حلف بحدوده.