كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

YV

قلت: هل يجوز له أن يستحلفه قبل أن يجده؟

فعلى ما وصفت اذا حد المال بجميع حدوده وعرفاه، وأقرا بذلك فأيهما حلف على حدوده بعد اقرارهما بحدوده ومعرفته جاز ذلك ولو غابا عنه اذا عرفاه وجداه

وللوقوف على المال هو الرأى في الحكم

والقول الأول أحسب أنى وجدته في جواب الشيخ أبي جابر اذا حده وحلف على حدوده ولو لم يقف عليه.

ومن جواب أبى على الى أبي مروان: وعن رجل باع ثوبا أو متاعا لرجل وقبض المشترى بيعه فلبث ما قدر الله ثم احتج فأنكر البائع وقال: هذا ليس متاعى، فسألت كيف يحلف بعلمه أو قطعا؟

وقلت: انه يشتبه التوب بالثوب والزعفران

وقلت: ان كانت دنانير أو دراهم وجد فيها زيفا أو تبهرجا،

كيف اليمين؟

فالرأي معنا فى مثل هذا: اذا غاب المتاع من عند المشترى ثم احتج الذي اشتراه بعيب أو فساد شيء، أو في شيء من ما وصفت فأعجزا

البينة

أن يحلف البائع يمينا ما يعلم أن هذا متاعه، وما يعلم أنه باع منه زيفا ولا فاسدا من الزعفران، ولا معيوبا في الثوب

•

ومن جواب أبى الحسن: وعن رجل ادعى الى امرأة حقا في مال