كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

- Ao

فان كان له مال يقوى به على حمل البينة الى الحاكم حملها الوالي بينته في موضعها ويسمع

وإلا فلا يمين عليه،

ومن غيره: قال ابن الأزهر: ان الغسل والبناء اذا فسل الرجل وبنى على رجل فهو بمنزلة الادعاء على الرجل أو يقوم مقام الادعاء على الرجل

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: ان البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء إلا أن يموت المحدث أو المحدث عليه

وقال من قال: حتى يموت المحدث

وأما المحدث عليه فلورثته الحجة على المحدث

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله ـ: وعن امرأتين في منزل يأكلان مالا ثم توفيت إحداهما فقالت الباقية: لي هذا المال فان هو بينهما نصفان

ومن ما يوجد عن أبى الحوارى: وعن رجل ادعى على رجله أنه تسلف عليه فأنكره أنه ما أمره أن يتسلف عليه

فعلى ما وصفت فاذا لم تكن مع المدعى بينة كانت اليمين على المدعى عليه أمره أن يتسلف عليه، ولا قبله له حق من قبل هذا السلف الذي يدعيه عليه.

عليه

يدعى

ومن غيره: قال: وقد قيل: حلف ما قبله له حق من قيل ما هذا السلف، أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا هو ثابت عليه

من

الى هذا قبله له حق الى هذه الساعة