كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

-

87

ومن غيره: قال: وقد يوجد عن بعض أهل العلم: أنه لا يمين على الطالب هاهنا اذا أقر بالحق مع الحاكم

وقال من قال: يحلف الطالب يمينا بالله لقد أقر له بهذا الحق، وما يعلم أنه أقر له به غلطا ولا إلجاء، ولا بوجه لا يلزمه فيه الإقرار ان طلب اليه يمينه.

وذلك اذا لم يدع الحق قطعا وانما ادعى اقراره.

وان ادعى الحق قطعا كان عليه اليمين على القطع على ما يدعى

-

رحمه اللـ

ومن غيره: اجتمع رجلان الى أبي عبد الله قال أحدهما: أعطيت هذا أرضا لى يزرعها، ولى فيها السدس، وغاب عنها وتركها فى يد ولد له فحصد ولده الزرع وداسه، وأعطاني اثنى عشر

مكوكا

•

قال الذى أخذ الأرض: صدق، قد سلم اليه ولدى ما جاءه من هذه الزراعة، وولدى معى ثقة إلا أنه يقول: بقى أكثر من ما أعطيته

فقال صاحب الأرض: لا أعرف كم بقى لي.

قال أبو عبد الله: استحلفه لك؟ قال: نعم.

فاستحلفه أبو عبد الله أن ابنك قال: انه أوصل هذا الرجل

حصته من هذه الأرض، وأن ابنك معك ثقة.

قال: نعم

، فحلف على هذا.