الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨-
M
-
عنـ
اجتمع رجلان الى أبي عبد الله، قال أحدهما: هذا وضع لى فلان جرابا. قال: ما تقول؟ قال: نعم. قال: ادفع إلى فلان هذا، ولم يدفعه اليه فقال: الى من دفعته؟ قال: قال لك: هذا الجراب لهذا الرجل، قال: لا، انما قال أسلمه اليه
•
قال: فلم نر له شيئا، ورد الى صاحب الجراب الذي أمر له
الرجل
ومن غيره: واذا فارق زوجته فادعى متاع البيت، وادعت هي متاع البيت
فما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو لها، وما كان من ما سوى ذلك فهو له إلا أن تقيم هي بينة.
فهو لها
قال سفيان: بلغني عن الحسن أنه كان يقول: ما حلفت عليه
وقال غيره: هو بينهما نصفان
وكذلك اذا مات أحد الزوجين أو المتساكنين أو شريكين في تحارة.
فالاختلاف فيه واحد كما ذكرنا في المسألة الأولى
قال
موسى
: الزوجان والشريكان فى التجارة وفي البقر والزرع
وأشباه ذلك اذا مات أحدهما فادعى الحى المال كان له وإلا ما جاء
ورثة الهالك عليه بالبينة