كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

والمشترى في ما يكون من دعاوى البيع وإنكاره في ما يثبت الحجة في

البيع واليمين فيه

;

وذلك اذا كان التناكر والدعاوى في عقد البيع لتثبت فيه عقد البيع وما يتولد فيه من الأحكام.

وأما ان كانت الدعاوى فى اليمين مع دعوى البيع، وأنه انما يطلب اليمين فلا يمين على المدعى عليه فى البيع وانما اليمين ما قبله هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه

وبلغنا عن أبي على ـ رحمه الله - رحمه الله -: أن الأيمان بين من ينازع

في شيء من المربا فى السلف أو ما لا يحل من نحو ذلك أن الأيمان

بينهما على ما يصف المطلوب اليه من القول

وكذلك الطالب.

ولا يحلف أحدهما على القطع في هذا

•

واذا ادعى أحد الخصمين على خصمه أنه غشه في حب اشتراه منه

بما صبه عليه من ماء فطلب يمينه

أنه

فعندى أنه يلزمه يمين بالله ما عليه له حق من قبل ما يدعى باع له حبا مصبوبا عليه ماء أو غيره، ولا فعل فيه فعلا أنقصه

بعش عن كيل له

ومن ادعى على رجل حقا، قال المدعى عليه: هذا وكل رجلا،