الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩-
قال الأزهر: أما الأصل فنعم، وأما الخادم والبقر وأشباه
ذلك فلا.
وينبغى للحاكم اذا نزل الخصوم الى الأيمان فتداعوا على غير ما يلزمهم فى الحكم أن يعرفهم الذى يلزم اليمين، واستحلفهم على وجه الحكم، ولا يحلفهم على غير وجه الحكم
وقيل في رجل اشترى من رجل ثوبا ويقبضه ويغيب به ثم يدعى أن فيه فرقا: فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه اذا أقر بالثوب أنه هو، وأنه باعه هذا الثوب وفيه عيب.
وقيل: فان نفسه وقال المشترى: هذا الثوب هو اشتريته منك
فقال البائع لا أعلم ذلك.
فقال
من قال: انه كان البائع قد أخذ الثمن فالقول قوله مع يمينه
وان كان بقى من الثمن شيء فالقول قول المشترى مع يمينه
وقال من قال: ان القول قول البائع على حال اذا غاب الثوب مع المشترى إلا أن يكون للمشترى فيه الخيار فأراد رده في أيام الخيار فالقول قوله أنه هو مع يمينه.
وكل ما كان من الأشياء فى العين والصفة فغابت ثم وقع فيها التناكر فاليمين على البائع بالعلم، وعلى المشترى فى ما تجب عليه فيه
اليمين بالقطع
وكل ما كان لا يتشابه فى العين فاليمين فيه بالقطع على البائع