كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

وذلك اذا كان المال في يده.

-

92

وعن الخصوم اذا جاءوا مجتمعين، كل منهم يدعى على رجله سهما فى مال فى يده، والرجل منكر لذلك، وطلب كل واحد منهم أن يحلفه على سهمه يمينا، وطلب الرجل أن يحلف لجميعهم يمينا واحدة، فكيف الوجه في ذلك؟

فالذي عرفنا في هذا اختلاف:

فقال قوم: تجب لكل واحد منهم على دعواه، سواء كانوا مجتمعين في حين المنازعة أو متفرقين.

وقال قوم: ان الخصوم اذا اجتمعوا أو كانت دعاويهم على رجل واحد لم يكن لهم إلا يمين واحدة لجميعهم والله أعلم، واسأل

المسلمين عنها

واذا أعطت المرأة زوجها صداقها ثم طلبته من بعد موت الزوج، وقامت بينة بأنها انما أعطته بعد أن طلبه اليها

فان لها صداقها بعد أن تحلف يمينا بالله ما أعطته صداقها إلا تقية منه أن يسيء اليها

وقال: لا يمين في النسب على أعمى ولا غيره

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل كان عليه لرجل دراهم فأعطاه صرة دراهم وقال: هذا حقك، وهذا كذا وكذا فقبضه صاحب الحق ثم ادعى صاحب الحق أنه وزن الدراهم فنقصت عن ما قال، فالقول قول من؟