كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

-

93

-

فعلى ما وصفت فالقول قول صاحب الحق مع يمينه اذا لم يكن الذي عليه الحق وزن الدراهم قدام الذى له الحق، أو يكون الذي له الحق لما سلم اليه الدراهم قبضها منه على التصديق منه له، وأظهر ذلك بلسانه، وقال: انه قبل هذا منه، وقد صدق على ذلك فليس له بعد ذلك رجعة على الغريم.

قال غيره: إلا أن يزنها قبل أن يفترقا فان له الرجعة اذا نقصت

ولو كان قد أخذها على التصديق اذا لم يغب بها

ومن غيره: وعن رجل يدعى أن فلانا دفع الى فلان مالا ليدفعه إلى ذلك المدعى، وادعى أن ذلك الرجل وصى لفلان، وأنه أوصى للمدعى بدراهم أو غيرها.

فعلى ما وصفت فأما اذا ادعى أن قبل هذا له حق قبل فلان سلمه اليه ليوصله اليه فعليه أن يحلف ما قبله لهذا حق من ما يدعى اليه من قبل فلان

وهذا اذا كان الذى يدعى أنه دفع اليه حقا له عند دفع اليه حقا له عند رجل قد مات.

وان كان يدعى هذا عن رجل حى فليس هذا المدعى عليه يمين، ويرجع هو الى من له عليه حقه فيطالبه به والله أعلم

وعن رجل قاضى صاحب سفينة أن يحمله بكذا وكذا فحمله صاحب السفينة وأدخل جوالق فيها بر ومتاع لم يعده على صاحب السفينة، ولم يكن سماه من المقاضاة

يوم

قاضاه،

ثم أصاب السفينة حب في