كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

90.-

-

تعلم أن الشروط قد تنسخ بالقول والأحكام، وعلى المحافر بينة على شروطه، فاذا أقام البينة فعلى الحافر أن يخرج نفسه بالأحكام

والقبول.

فاذا أعجز المحافر البينة فليس على الحافر إلا يمين بالله يمين المسلمين مالك على من قبل هذه الحفارة التي تطلبها حق بوجه من الوجوه، فلقد برئت اليك من جميع مشروطك على

وسألته عن رجل أوصى لرجل بدين عليه وهلك الموصى فقيل لصاحب الحق: احلف على حقك فكره أن يحلف، هل يبرأ الموصى؟

قال: أرجو أن يبرأ لأن الحاكم هو الذي دفعه عنه.

قلت: فان طلب الورثة يمينه فكره، أيكونون آثمين؟

قال: أحب لمن بلغ منهم اذا ناكره أن يحلف أن يدفعوا

حقه.

قلت: فان أوصى الهالك وقال في وصيته: ليس عليه في ذلك

يمين؟ هل تصرف عنه اليمين؟

قال: نع

قال غيره: قد أجازوا للوصى أن يدفع الى أهل الحقوق حقوقهم

اذا كان الوارث يتيما ولا يحلفهم.

وقال: قد فعل ذلك من فعله