الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦-
96
-
وبعض لم يجز ذلك
ولابد من أيمانهم.
وعن رجل أقر ليتيم بمال كان له، وتبرأ منه اليه ثم هلك وحكم لليتيم بما أقر له به، فلما بلغ اليتيم طلب ورثة المقر أن يستحلف اليتيم يعلم أنه ألجأ اليه، هل لهم ذلك على اليتيم؟
ما
قال: نعم، ذلك عليه
فان أبى أن يحلف فهل ينزع المال من يده؟
قال: نعم، فينزع المال منه اذا كان ابنه.
واذا كان ابن غيره فليس لهم ذلك عليه
وعن رجل هلك وأقر لرجل بشيء من ماله، وورثه يتيم، ورفع هذا المقر بالمال من بعد ما هلك الذى أقر له به، وطلب المال الذي أقر له به الهالك فحكم له به، فلما بلغ اليتيم طلب الحجة فيه، هل له ذلك ولم يكن لليتيم من يحتج له لحال يتمه؟
قال: لا تقبل له حجة اذا كان قد حكم له الحاكم
قال غيره: وذلك اذا صح الحكم من الحاكم له بالمال لم يكن لليتيم عليه يمين بعد، ذلك أن الحاكم مأمون على ذلك
فأما اذا لم يصح الحكم من الحاكم ود ح الإقرار كان لليتيم اليمين على المقر له اذا بلغ اليتيم.