كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

-

37 -

-

فصل

(في الشهود الذين يشهدون على الشهادة)

وقال من قال فى الشهود الذين يشهدون على الشهادة: لا تكتب شهادتهم إلا عن رأيهم

وقال من قال: يجوز ذلك لأن الكتاب ليس بحجة لهم ولا عليهم

فليس كاب هذا ملزما لهم القيام بالشهادة إلا ما علموا من ذلك

?

وقيل: لا تجوز شهادة على شهادة فى الحدود، ويجوز في الدين

وقال بعض الناس: لا يجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا يعرف، ولا يشهد على من لا يعرف

وقال آخرون: اذا حضر الأمر الذى ينفد فيه الى الوالي فلا تثبت

هذه.

وان كان ذلك الأمر لم يحضره بينه وبين ذلك شهرة أو أكثر فلا بأس أن يتعرف.

عن الحسن قال: يكره أن يشهد الرجل على الذي لا يعرفه الا أن يكون معه رجلان يعرفانه، فاذا دعى لتلك الشهادة يقول: شهد عندى فلان وفلان أنه فلان بعينه.

قال: جاء رجل يشهد عند شريح قال: أشهد أن هذا أشهدنى على

كذا وكذا وأنه فاجر