الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧-
37 -
-
فصل
(في الشهود الذين يشهدون على الشهادة)
وقال من قال فى الشهود الذين يشهدون على الشهادة: لا تكتب شهادتهم إلا عن رأيهم
وقال من قال: يجوز ذلك لأن الكتاب ليس بحجة لهم ولا عليهم
فليس كاب هذا ملزما لهم القيام بالشهادة إلا ما علموا من ذلك
?
وقيل: لا تجوز شهادة على شهادة فى الحدود، ويجوز في الدين
وقال بعض الناس: لا يجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا يعرف، ولا يشهد على من لا يعرف
وقال آخرون: اذا حضر الأمر الذى ينفد فيه الى الوالي فلا تثبت
هذه.
وان كان ذلك الأمر لم يحضره بينه وبين ذلك شهرة أو أكثر فلا بأس أن يتعرف.
عن الحسن قال: يكره أن يشهد الرجل على الذي لا يعرفه الا أن يكون معه رجلان يعرفانه، فاذا دعى لتلك الشهادة يقول: شهد عندى فلان وفلان أنه فلان بعينه.
قال: جاء رجل يشهد عند شريح قال: أشهد أن هذا أشهدنى على
كذا وكذا وأنه فاجر
٣٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.