كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨

-

38 -

-

فقال شريح: ما يدريك أنه فاجر؟ قم فلا شهادة لك، وبه نأخذ

واذا شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهما يعلمان أنهما شهدا على زور فقضى القاضي بشهادتهما

قال أصحاب الرأى: ان شاء أحد الشاهدين أن يتزوجها

خل

ونحن نقول: حرم الله عليه أن يتزوجها

وكذلك لو شهدا على رجل أنه أعتق جاريته فلانة فقضى القاضي بذلك كان لأى الشاهدين ان شاء أن يتزوجها

ونحن نقول: حرام عليه أن يتزوجها لأنه يعلم أنها مملوكة

ليدها

قال غيره: الذى معنا أن القول الآخر هو الصواب، والقول الأول هو الخطأ لأنه مخالف للكتاب والسنة

واذا شهد للرجل ثلاثة نفر فشهد له واحد بثلاثين، وشهد له آخر بعشرين، وشهد له آخر بعشرة والمدعى يدعى ثلاثين فإني أحكم بالعشرين لأن العشرين والعشرة داخلة في الثلاثين

ولو ادعى الطالب العشرين لحكمت له بالعشرة لأنه قد أكذب

الذي شهد له بثلاثين

قال أبو حفص الخراسانى فى رجل ذبح رجلا ثم دخل في مسجد فيه نفر فلم يعلم أى القوم قتله فان حكم القوم الوقوف