الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧97
واذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم الشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتهما فأراد أن يستحلفهما
فقال أصحاب الرأى: لا يمين عليهما في ذلك.
وقال بعض الناس: عليهما اليمين.
ادعى
وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرجل فان حلفا وإلا قضيت
عليهما بالمال
وكذلك كل ما شهدا عليه من مال أو متاع أو غير ذلك فهو على
ما وصفت لك
وقيل: لا يمين فى النسب على أعمى ولا غيره
وفى غيره: وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده ولم يعلم الذى أقر له أن ذلك الحق له عليه، ثم رفع عليه الى الحاكم ولم تكن له بينة على إقراره له، وطلب يمينه أنه ما أقر أن
عليه كذا وكذا، هل يلزمه ذلك؟
قال أبو على رحمه الله -
-
-: ليس عليه أن يحلف ما أقر له
ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا.
وعن امرأة ادعت الى زوجها أنه طلقها وأنكر هو ذلك، فلما حضره الموت أقر أن الطلاق الذى كانت تدعيه اليه حق وقد خلت عدتها، وقالت هي أيضا: انها كانت كاذبة عليه فى ما كانت تدعيه من الطلاق، وطلبت الميراث.
(م 7 - الايضاح في الأحكام جـ 2)